رفضت المحكمة الإدارية في ستراسبورغ بشرق فرنسا الجمعة طلبات التعويض المقدمة من أقارب أشخاص لقوا حتفهم نتيجة للتجارب النووية التي أجرتها باريس في الصحراء الجزائرية وفي بولينيزيا بين عامي 1960 و1998، وذلك بحجة التقادم.
وفي هذا السياق طالبت ثلاث أرامل وأبناؤهن بالاعتراف بالأضرار التي لحقت بهم بعد فقدان أزواجهن بسبب السرطان بعد تعرضهم لإشعاعات ذرية.
ويذكر أن القانون الفرنسي يسمح منذ كانون الثاني/يناير 2010 بالاعتراف بالضحايا المباشرين لهذه التجارب النووية وتعويضهم، لكنه لا ينص على أي تدابير لأقاربهم في ما يتعلق بالضرر المعنوي أو العائلي أو المادي.
وحصلت هذه العائلات بالفعل على التعويضات الممنوحة للمتوفين بعد رفع قضايا، لكنها لم تحصل على تعويض عن الأضرار التي لحقت بها.
وتضمن قرار محكمة ستراسبورغ أن بنود قانون كانون الثاني/يناير 2010 لا يشمل أقارب الضحايا وبالتالي تنطبق على طلبهم قواعد القانون العام للمسؤولية والذي ينص على التقادم بعد أربع سنوات.
في قرارها، أرجعت المحكمة نقطة بداية فترة التقادم إلى اللحظة التي تم فيها تقديم طلب التعويض الأول لأصحاب الحق.
من جانبها، قالت محامية العائلات سيسيل لابروني “إنه قرار غير مفهوم بالنسبة للعائلات”. مضيفة “بالنسبة لنا، فإن نقطة البداية لفترة التقادم هي اللحظة التي حصلت فيها هذه العائلات على عرض التعويض بصفتها صاحبة حق، وبالتالي الاعتراف بأن أقاربهم ضحايا للإشعاعات”.